مصوبه خطرناک لاستخدام صلاحيات رئاسية غير قانونية وكاملة.

يقرأ
%count دقائق
-السبت 2024/10/12 - 11:45
كود الأخبار:556
مصوبه‌ای خطرناک برای استفاده از اختیارات فرا قانونی و تام رهبری

وافق البرلمان الثوري على الاستمرار في القيود على صلاحيات ديوان العدالة الإدارية، حيث لم يتم تعريف أي قيود على صلاحياته العامة وفقًا للمادة 170 و 173 من الدستور. كما تم حرمانه من حق النظر في المخالفات حتى دراسة القرارات والنظم الخاصة بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية والمجلس الأعلى للأمن القومي. والجدير بالذكر أن النظام الداخلي الذي أقره رئيس السلطة القضائية في المجالس السابقة قد تم سلبه أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن ما يُقلل من التركيز عليه هو أن آية الله خامنئي قد بدأ مؤخرًا في استخدام صلاحياته المطلقة التي أُضيفت إلى التعديل الدستوري في عام 1368 (ولاية الفقيه المطلقة) وبدأ بتعريف السلطات الثلاث وغيرها من أركان النظام تحت سلطته. وبذلك يعتبر أوامره وقراراته مقدمة على القانون، وكأن هذا الاختيار قد تم قبوله وتحويله إلى حقيقة قائمة في مجال السياسة وهرم السلطة في البلاد.

لا يحق للبرلمان إقرار القوانين أو التحقيق في الأمور العسكرية والأمنية دون إذنه، كما أن آية الله خامنئي قد أنشأ في السابق قيادة الجيش وقيادة قوات الأمن دون الحاجة إلى تعديل قانوني.

البرلمان لا يمكنه التدخل في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، التي تُعتبر في حكم القانون. ومن الواضح أن محاولات البرلمان قد باءت بالفشل.

لا يحق للبرلمان التحقيق في الأمور والهيئات التابعة لسلطة الولي الفقيه دون علمه أو إذنه.

مؤخراً، أقر المجلس الأعلى للتنسيق بين القوات المسلحة عدم إمكانية المساس بالقرارات الصادرة عن البرلمان، حتى القوانين المعمول بها مثل تقليص رسوم القيمة المضافة التي انخفضت مؤخرًا إلى نسبة واحد بالمائة.

حتى هذه اللحظة، لم يكن لديوان العدالة الإدارية والهيئات العامة والتخصصية إذن بالتدخل في القرارات المتعلقة بالقيادة.

والآن، تم إضافة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني إلى هذه القائمة الطويلة.

المجالس والأركان التي لها آراء خاصة بها، بالتوازي مع البرلمان وديوان العدالة الإدارية، وسلطة التفتيش (العامة) في البلاد، التي في الواقع ليس لها سلطة على (كل) البلاد، تأخذ زمام المبادرة. وبهذا يصبح البرلمان والهيئات القانونية الرقابية المنصوص عليها في الدستور مثل السلطة العامة للتفتيش وديوان العدالة الإدارية بلا قيمة، مما يجعل وجودها مجرد قشرة ظاهرة.

يكفي أن ننظر إلى اللائحة التنفيذية لقانون تشكيل السلطة العامة للتفتيش التي أقرها رئيس السلطة القضائية، ونلاحظ القيود المفروضة على التفتيش والتي جاءت في المادة 174 من الدستور، والتي تتعارض حتى مع القانون الذي أقره البرلمان، حيث لا يُسمح حتى بالتفتيش على القضاة ودوائر السلطة القضائية.

هذه الطريقة الرقابية بسبب تركيز الصلاحيات في يد الولي الفقيه وتوافق باقي الهيئات القانونية في البلاد التي تجد مصلحتها في غياب الرقابة الشفافة، قد حولت فعليًا وظيفة الهيئات القانونية الرقابية إلى مزحة مريرة.

إن غياب الرقابة الصحيحة والحاسمة بعيدًا عن الاعتبارات المتنوعة هو أحد الأسباب الرئيسية للفوضى في البلاد وظلم حقوق العامة.

عبد الله عبدي

Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك
الأكثر قراءة