هذا هو محك حكومة إبراهيم رئيسي لدعوة سيادة القانون ومكافحة الفساد.
وفقا للملاحظة 2 من المادة 241 من قانون تعديل قانون التجارة:
ملاحظة 2- لا يجوز انتخاب أي فرد، سواء أصلاً أو نيابة عن شخص اعتباري، في وقت واحد، رئيسًا تنفيذيًا أو عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركة يملك رأس مال الشركة كلياً أو جزئياً لهيئة أو مؤسسة عامة حكومية أو غير حكومية. ويعاقب المخالف بغرامة تعادل الأموال المذكورة بالإضافة إلى إعادة الأموال المستلمة إلى الشركة.
وبموجب المادة 141، يحظر شغل أكثر من منصب واحد، وبموجب المادة 1 من هذا القانون، يجرم شغل أكثر من منصب عضو في مجلس إدارة الشركة مع شغل منصب حكومي.








Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك