خطاب تحذير إلى الرؤساء التنفيذيين للتأمين: الامتناع عن الحصول على موافقة خارج القواعد

يقرأ
دقيقتان
-الاثنين 2025/01/06 - 15:10
كود الأخبار:11306
نامه هشداری به مدیران عامل بیمه‌ها؛ از اخذ رضایت‌نامه خارج از ضوابط خودداری شود

جعفر حسيني المفتش العام لشئون البنوك والتأمين بجهاز التفتيش العام للبلاد في رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين لصندوق التأمين والإصابات الجسدية

 أكد جعفر حسيني المفتش العام لشئون البنوك والتأمين بجهاز التفتيش العام للدولة، في رسالة وجهها إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وصندوق الإصابات الجسدية، على ضرورة التطبيق السليم للقواعد واللوائح، وخاصة المادة (11) من قانون التأمين الإلزامي.

في هذه الرسالة الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين ل 37 شركة تأمين ورد بما يلي: وفقا للمادة (11) من قانون التأمين الإجباري للأضرار التي تلحق بالغير نتيجة الحوادث التي تسببها المركبات، فإن إدراج أي شرط في وثيقة التأمين يوفر منافع للمؤمن له أو المتضرر أقل من المنافع المنصوص عليها في قانون التأمين الإلزامي، أو إدراج شرط تعليق التزامات المؤمن في العقد بأي شكل من الأشكال، باطل ولاغ. بطلان الشرط لا يبطل وثيقة التأمين. كما يحظر الحصول على أي موافقة من المجني عليه من قبل شركة التأمين والصندوق تفيد بموافقتهما على دفع أقل من المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تكون هذه الموافقة نافذة.

وتابع: "كما ووفقا للمادة (23) من النظام رقم (71)، فإن الحصول على خطاب موافقة من شركات التأمين على دفع التعويضات سيعتمد فقط على نموذج نص خطاب الموافقة الذي سيتم إعداده وإبلاغه من قبل التأمين المركزي".

في القسم الآخر كما تم التأكيد على أن المسؤولية عن عدم الأداء وأي إغفال يتعلق بالواجبات القانونية هي مسؤولية السلطات المختصة.

 

Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك
الأكثر قراءة